مرسوم رقم 81-36
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-36 مؤرخ في 8 جمادى الأولى الأولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتعلق عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضم بتعريب المحيط . 258 ضبط مرتبات الموظفين العسكريين والموظفين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 المدنيين الشبيهين بالعسكريين الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ وأجورهم . 257 المداولة رقم 79/58 المؤرخة في 10 ديسمبر سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية بولاية بجاية». 260
المادة 2
يعنون بكتابات في عدة لغات مايلي :
لافتات الطرق وصفائح اشارتها،
- لافتات تعيين الاماكن وصفائحها،
- اللافتات والصفائح التي تدل على الاماكن الخطيرة أو الممنوعة أو التي تبين مواد خطيرة أو ملوثة .
وتكون الكتابة باللغة الوطنية فى الجهة العليا وبالاحرف الغليظة حسب المقاييس الجاري بها العمل في كل ميدان من الميادين المعنية .