المادة 10
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم وفقا للقوانين والنظم الجاري بها العمل، ولاسيما أحكام المادتين 449 و 365-3 قانون العقوبات .
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/58 المؤرخة في 10 ديسمبر سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية بولاية بجاية».
ب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 تكون المداولة رقم 58-79 المؤرخة في 10 ديسمبر سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية بولاية بجاية قابلة للتنفيذ ..
يحدد تنظيم هذه المؤسسة وتسييرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 .