المادة 4
يحول المستخدمون الذين لهم صلة بعمل وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في المادة الاولى أعلاه، طبقا للتشريع الجارى به العمل .
تبقى حقوق المستخدمين المشار اليهم أعلاه، والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1837 أو التعاقدية التى يخضعون لها فى تاريخ نشر هذا | المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
يحدد وزير الفلاحة والثورة الزراعية عند الحاجة، وقصد تحويل هؤلاء المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية سيرا منظما ومستمرا.