مرسوم رقم 81-358
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 358 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في غرب البلاد. 1833
الباب الثاني — الموضوع - والهدف والوسائل
المادة 5
يكلف الديوان الجهوى تحقيقا للمهمة المذكورة في المادة 4 أعلاه، بمايلي :
تجميع أنواع الزيتون ومشتقاته وخزنها وتحويلها وتكييفها وتسويقها ، تزويد المنتجين بالتجهيزات وغيرها من الوسائل الضرورية لتحديث الصناعة الزيتية والمساعدة التقنية، التي يطلبونها، تحت شكل أداءات الخدمات.