مرسوم رقم 81-358
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 358 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في غرب البلاد. 1833
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 20
تحول الى الديوان الجهوي في غرب البلاد الاموال العقارية والمنقولة التي يستغلها المكتب الوطني للمنتجات الزيتية في الدائرة الاقليمية المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم، بما لها وما عليها، وكذلك المستخدمون المرتبطون بسير عمل المكتب طبقا لاحكام المرسوم المذكور.