مرسوم رقم 81-357
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-357 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في وسط البلاد. 1831
الباب الثاني — الموضوع - والهدف والوسائل
المادة 9
يختص الديوان الجهوي، في حدود هدفه النظامي بمايلي :
القيام مباشرة أو بصفة غير مباشرة، بشراء المعدات والتجهيزات وغيرها من اللوازم المتصلة بالانشطة الخاصة بالزيتون ولا سيما ما يتعلق منها بقطف الزيتون وتحويل وتكييف الزيتون ومشتقاته ، انجاز جميع المنشآت والتجهيزات المطابقة - لاختصاصاته وتسييرها.