مرسوم رقم 81-357
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-357 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في وسط البلاد. 1831
الباب الثاني — الموضوع - والهدف والوسائل
المادة 5
يكلف الديوان الجهوى تحقيقا للمهمة المذكورة في المادة 4 أعلاه، بما يلي :
تجميع أنواع الزيتون ومشتقاته وخزنها وتحويلها وتكييفها وتسويقها .
تزويد المنتجين بالتجهيزات وغيرها من الوسائل الضرورية لتحديث الصناعة i الزيتية والمساعدة التقنية التي يطلبونها، تحت شكل أداءات الخدمات.