مرسوم رقم 81-357
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-357 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في وسط البلاد. 1831
الباب الثاني — الموضوع - والهدف والوسائل
المادة 4
تتمثل مهمة الديوان الجهوي في تشجيع التطوير الفلاحي وتقييم المنتجات الزيتية، في اطار السياسة الوطنية المرسومة في هذا الميدان.