مرسوم رقم 81-357
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-357 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في وسط البلاد. 1831
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يغطى الديوان الجهوى تراب ولايات الجزائر والبليدة والمدية وتيزي وزو والبويرة وسطيف وبجاية والجلفة والاغواط و تامنراست والمسيلة وبسكرة .