مرسوم رقم 81-357
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-357 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في وسط البلاد. 1831
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع 1832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه اقتصادي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى «الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في وسط البلاد وتسمى فى صلب النص الديوان الجهوي ..