مرسوم رقم 81-357
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-357 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في وسط البلاد. 1831
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الاول — المحاسبة
المادة 14
تبتدىء السنة المالية للديوان الجهوي في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.