الباب الثالث — التنظيم والتسيير
المادة 13
يمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات سلطة الوصاية.
ويكلف على الخصوص، بمايلي :
يقترح البرامج الخاصة بنشاط الديوان الجهوي في اطار هدفه وينفذها ، يعد الجداول التقديرية للنفقات والايرادات ، يبرم العقود المتعلقة بهدف الديوان ،
- يأمر بصرف النفقات ويقوم بالاقتراضات .
الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1833 يعد التقرير السنوى لنشاط الديوان الجهوي ، يعد جلسات هيئات التسيير ، يوظف المستخدمين اللازمين على أساس القانون الاساسى لمستخدمى الديوان الجهوى وميزانيته ، يمارس السلطة السلمية على كافة - المستخدمين ، يمثل الديوان الجهوى أمام القضاء وفي كل - أعمال الحياة المدنية ، يقبل الهبات والوصايا والمساعدات المالية. -