مرسوم رقم 81-357
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-357 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في وسط البلاد. 1831
الباب الثالث — التنظيم والتسيير
المادة 11
بالاضافة الى اختصاصات المدير العام و مديرى الوحدات تحدد بنص لاحق، طريقة التسيير وكيفيات مشاركة العمال والمنتجين المنتفعين بالديوان ووحداته .
الفصل الوحيد المدير العام