مرسوم رقم 81-356
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 356 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في شرق البلاد. 1829
الباب الثاني — الموضوع - والهدف والوسائل
المادة 9
يختص الديوان الجهوي في حدود هدفه النظامي بمايلي :
القيام مباشرة أو بصفة غير مباشرة، بشراء - المعدات والتجهيزات وغيرها من اللوازم المتصلة بالانشطة الخاصة بالزيتون ولا سيما ما يتعلق منها بقطف الزيتون و تحويل وتكييف الزيتون ومشتقاته ، انجاز جميع المنشآت والتجهيزات المطابقة - لاختصاصاته وتسييرها .