مرسوم رقم 81-356
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 356 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في شرق البلاد. 1829
الباب الثاني — الموضوع - والهدف والوسائل
المادة 4
تتمثل مهمة الديوان الجهوي في تشجيع التطوير الفلاحي وتقييم المنتجات الزيتية، في اطار السياسة الوطنية المرسومة في هذا الميدان