المادة 4
يحول المستخدمون الذين لهم صلة بعمل وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في المادة الاولى أعلاه، طبقا للتشريع الجارى به العمل .
تبقى حقوق المستخدمين المشار اليهم أعلاه، والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية أو التعاقدية التي يخضعون لها في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
يحدد وزير الفلاحة والثورة الزراعية عند الحاجة، وقصد تحويل هؤلاء المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته، سيرا منظما ومستمرا .