مرسوم رقم 81-356
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 356 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في شرق البلاد. 1829
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يغطى الديوان الجهوي تراب ولايات قسنطينة وعنابة وقالمة وتبسة وأم البواقي وباتنة وجيجل وورقلة .. 1830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه