مرسوم رقم 81-356
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 356 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في شرق البلاد. 1829
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الاول — المحاسبة
المادة 14
تبتدىء السنة المالية للديوان الجهوى في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة .