الباب الثالث — التنظيم والتسيير
المادة 13
يمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات سلطة الوصاية.
ويكلف على الخصوص، بمايلي :
يقترح البرامج الخاصة بنشاط الديوان الجهوي في اطار هدفه وينفذها ، يعد الجداول التقديرية للنفقات والايرادات ، يبرم العقود المتعلقة بهدف الديوان ، يأمر بصرف النفقات ويقوم بالاقتراضات ، - يعد التقرير السنوى لنشاط الديوان الجهوى ، يعد جلسات هيئات التسيير ، يوظف المستخدمين اللازمين على أساس - القانون الاساسى لمستخدمى الديوان الجهوي وميزانيته ، يمارس السلطة السلمية على كافة - المستخدمين ، يمثل الديوان الجهوي أمام القضاء وفي كل - أعمال الحياة المدنية ، يقبل الهبات والوصايا والمساعدات المالية. - الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1831