مرسوم رقم 81-355
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-355 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يحول الى الدواوين الجهوية للحليب ومشتقاته الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للمكتب الوطنى للحليب ومشتقاته أو الذين يسيرهم . 1828
المادة 2
يترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
حلول الدواوين الجهوية للحليب ومشتقاته محل المكتب الوطنى للحليب ومشتقاته ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الفلاحة والثورة الزراعية، 2-2 حل المكتب الوطنى للحليب ومشتقاته، والغاء الامر رقم 69-93 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1969 في التاريخ المحدد بالقرار الوزارى المنصوص عليه في الفقرة السابقة.