مرسوم رقم 81-354
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-354 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في غرب البلاد. 1825
الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 9
تكون العلاقات بين الديوان الجهوى وبين مربي الماشية وبين تعاونيات تربية المواشى أو تعاونيات المصالح المتخصصة، تعاقدية .
ويؤمن الديوان الجهوى لهذه الهياكل مهمة المساعدة التقنية .