مرسوم رقم 81-354
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-354 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في غرب البلاد. 1825
الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 8
يشارك الديوان الجهوى، بالاتصال مع الهيئات المعنية، في برامج البحث والتجارب والدلائل، ولاسيما في ميدان تقنولوجيا الحليب وتطوير جودة الحليب ومنتجاته ..