مرسوم رقم 81-354
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-354 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في غرب البلاد. 1825
الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 6
يجوز للديوان الجهوى تحقيقا لمهمته، أن يقوم بما يأتي :
انجاز وتسيير معامل الحليب للمعالجة - والتحويل شراء جميع المنشآت المرتبطة باختصاصاته - وبنائها وتهيئتها وتجهيزها، انجاز وتسيير مستودعات التبريد - الضرورية للتوزيع، شراء مواد الحليب الاولية وبعض منتجات
- الحليب من السوق الوطنية، أو الخارجية عند الاقتضاء، انجاز كل هيكل للتكوين المهني . -