الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 5
يكلف الديوان الجهوي في الطار المهمة العامة المحددة في المادة 4 أعلاه، بما يلي :
الاسهام في تنظيم مربي الماشية الحلوب وعلى الاخص تشجيع الحركة التعاونية ،
- تموين تعاونيات تربية المواشى بوسائل الانتاج وتصريف منتجاتها اللبنية . 1826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه القيام بكل عمل يرمى الى زيادة انتاج
- الحليب وتنظيمه كما وكيفا، بالاتصال مع الهياكل التقنية المختصة ، انجاز كل استثمار لحساب تعاونيات تربية
- من شأنه أن يحسن انتاج الماشية المواشى الحلوب ، التزويد بالتجهيزات والمنتجات المتعلقة
- بالاحتلاب وتبريد الحليب وضمان الخدمة بعد البيع ، القيام بجمع الحليب وخزنه لحسابه أو لحساب تعاونيات مراكز التجميع ، . المشاركة فى تعميم التقنيات الرامية الى
- تعزيز انتاج الحليب، ويمكنه بهذه الصفة انجاز عدة اسطبلات تحت شكل وحدات انتاجية أو تسييرها ، القيام بالمراقبة الرسمية لمردودات الحليب ، المشاركة في التكوين المهني لمستخدمى
- الاسطبلات المكلفين باستغلال منشآت الحلب الآلى، وأجهزة تبريد الحليب وخزنه، ويمكنه لهذا الغرض انجاز اسطبلات - مدارس وتسييرها .