مرسوم رقم 81-354
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-354 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في غرب البلاد. 1825
الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 4
يسهم الديوان الجهوي في تطبيق السياسة الوطنية في ميدان الحليب ومشتقاته .
و بهذه الصفة :
- يشارك في تنظيم الانتاج الوطني للحليب وتطويره ، و ويطور ويسير صناعات معالجة الحليب ومشتقاته، وتحويلها ، ويضمن التموين المنتظم للسوق عن طريق توزيع الحليب ومشتقاته توزيعا عقلانيا وموزونا.