مرسوم رقم 81-354
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-354 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في غرب البلاد. 1825
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يوضع الديوان الجهوى تحت وصاية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ويكون مقره في وهران. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من دائرته الترابية بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية .