مرسوم رقم 81-354
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-354 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في غرب البلاد. 1825
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة الأولى
تحول الى الديوان الجهوي، الاموال العقارية والمنقولة التي يستغلها المكتب الوطني للحليب ومشتقاته التابع للدائرة الاقليمية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، بما لها وما عليها وكذلك المستخدمون المرتبطون بسير المكتب وفقا لاحكام المرسوم المذكور.