الباب الثالث — التنظيم والتسيير
المادة 12
يمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات سلطة الوصاية .
ويكلف على الخصوص، بما يلى :
يقترح البرامج الخاصة بنشاط الديوان - الجهوي في اطار هدفه وينفذها، الثلاثاء 23 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يعد الجداول التقديرية للنفقات والايرادات يبرم العقود المتعلقة بهدف الديوان،
- يأمر بصرف النفقات ويقوم بالاقتراضات، بعد التقرير السنوى لنشاط الديوان الجهوى بعد جلسات هيئات التسيير .
يون يوظف المستخدمين اللازمين على أساس القانون الاساسى لمستخدمى الديوان الجهوى و ميزانيته .
- يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين ، يمثل الديوان الجهوى أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية ، يقبل الهبات والوصايا والمساعدات المالية.