مرسوم رقم 81-354
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-354 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في غرب البلاد. 1825
الباب الثالث — التنظيم والتسيير
المادة 10
علاوة على اختصاصات المدير العام ومديري الوحدات تحدد بنص لاحق، طريقة التسيير وكيفيات مشاركة العمال والمنتجين المنتفعين بهيئات الديوان ووحداته ..
الفصل الوحيد المدير العام المادة II : يعين المدير العام للديوان الجهوى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية .