مرسوم رقم 81-353
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-353 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في وسط البلاد. 1822
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 9
تكون العلاقات بين الديوان الجهوى وبين مربي الماشية وبين تعاونيات تربية المواشي أو تعاونيات المصالح المتخصصة، تعاقدية .
ويؤمن الديوان الجهوي لهذه الهياكل مهمة المساعدة التقنية. 1824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 صفر عام 1402 ه