الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
يكلف الديوان الجهوي في اطار المهمة العامة المحددة في المادة 4 أعلاه، بما يلي :
الاسهام في تنظيم مربي الماشية الحلوب، وعلى الاخص تشجيع الحركة التعاونية ، تموين تعاونيات تربية المواشى بوسائل الانتاج وتصريف منتجاتها اللبنية ،
- القيام بكل عمل يرمى الى زيادة انتاج الحليب وتنظيمه كما وكيفا، بالاتصال مع الهياكل التقنية المختصة ،
- انجاز كل استثمار لحساب تعاونيات تربية المواشى من شأنه أن يحسن انتاج الماشية الحلوب ،
- التزويد بالتجهيزات والمنتجات المتعلقة بالاحتلاب وتبريد الحليب وضمان الخدمة بعد البيع ، القيام بجمع الحليب وخزنه لحسابه أو - لحساب تعاونيات مراكز التجميع ،
- المشاركة في تعميم التقنيات الرامية الى تعزيز انتاج الحليب، ويمكنه بهذه الصفة انجاز عدة اسطبلات تحت شكل وحدات انتاجية أو تسييرها ، القيام بالمراقبة الرسمية المردودات الحليب ، لمهمته، أن يقوم بما يأتي :
- انجاز وتسيير معامل الحليب للمعالجة والتحويل،
- شراء جميع المنشآت المرتبطة باختصاصاته وبنائها وتهيئتها وتجهيزها،
- انجاز وتسيير مستودعات التبريد الضرورية للتوزيع،
- شراء مواد الحليب الاولية وبعض منتجات الحليب، من السوق الوطنية أو الخارجية عند الاقتضاء، انجاز كل هيكل للتكوين المهني . -