مرسوم رقم 81-353
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-353 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في وسط البلاد. 1822
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
يسهم الديوان الجهوي في تطبيق الآلى، وأجهزة تبريد الحليب وخزنه، ويمكنه السياسة الوطنية فى ميدان الحليب ومشتقاته .
و بهذه الصفة :
لهذا الغرض انجاز اسطبلات - مدارس وتسييرها .
يشارك فى تنظيم الانتاج الوطني للحليب المادة 6 : يجوز للديوان الجهوي، تحقيقا - وتطويره ،
- ويطور ويسير صناعات معالجة الحليب ومشتقاته، وتحويلها ، ويضمن التموين المنتظم للسوق عن طريق توزيع الحليب ومشتقاته توزيعا عقلانيا وموزونا.