مرسوم رقم 81-353
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-353 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في وسط البلاد. 1822
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يوضع الديوان الجهوى تحت وصاية.
وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ويكون مقره في مدينة الجزائر . ويمكن نقله الى أي مكان آخر من دائرته الترابية بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية الباب الثاني الموضوع - الهدف - الوسائل للجمهورية الجزائرية 1823
- المشاركة في التكوين المهني لمستخدمي الاسطبلات المكلفين باستغلال منشآت الحلب