مرسوم رقم 81-353
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-353 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في وسط البلاد. 1822
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يغطى الديوان الجهوي تراب ولايات الجزائر والبليدة والمدية وتيزي وزو والبويرة وبجاية والجلفة والاغواط وتامنراست والمسيلة والشلف .