مرسوم رقم 81-353
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-353 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في وسط البلاد. 1822
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تسمى «الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في وسط البلاد وتسمى فى صلب النص الديوان الجهوى» .