مرسوم رقم 81-353
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-353 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في وسط البلاد. 1822
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 19
تحول الى الديوان الجهوي، الاموال العقارية والمنقولة التي يستغلها المكتب الوطني للحليب ومشتقاته التابع للدائرة الاقليمية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، بما لها وما عليها وكذلك المستخدمون المرتبطون بسير المكتب وفقا لاحكام المرسوم المذكور.
الثلاثاء 23 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية