مرسوم رقم 81-353
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-353 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في وسط البلاد. 1822
الباب الثالث — التنظيم والتسيير › الفصل الثاني — الموارد - النفقات - النتائج
المادة 15
يعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للديوان الجهوى ويرفعها الى الوزير القائم بالوصاية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .