مرسوم رقم 81-353
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-353 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في وسط البلاد. 1822
الباب الثالث — التنظيم والتسيير › الفصل الاول — المحاسبة
المادة 13
تبتدىء السنة المالية للديوان الجهوى المنتفعين بهيئات الديوان ووحداته .. في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
الفصل الوحيد المدير العام المادة II : يعين المدير العام للديوان الجهوى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية .