الباب الثالث — التنظيم والتسيير › الفصل الاول — المحاسبة
المادة 12
يمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات سلطة الوصاية .
ويكلف على الخصوص، بما يلى :
يقترح البرامج الخاصة بنشاط الديوان - الجهوي في اطار هدفه وينفذها، يعد الجداول التقديرية للنفقات والايرادات يبرم العقود المتعلقة بهدف الديوان، - يأمر بصرف النفقات ويقوم بالاقتراضات، - يعد التقرير السنوى لنشاط الديوان - الجهوى يعد جلسات هيئات التسيير ، يوظف المستخدمين اللازمين على أساس - القانون الاساسى لمستخدمى الديوان الجهوى وميزانيته :
يمارس السلطة السلمية على كافة - المستخدمين .
يمثل الديوان الجهوى أمام القضاء وفى كل - أعمال الحياة المدنية ، يقبل الهبات والوصايا والمساعدات المالية |