الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 5
يكلف الديوان الجهوي في اطار المهمة العامة المحددة فى المادة 4 أعلاه، بما يلي :
الاسهام في تنظيم مربي الماشية الحلوب وعلى الاخص تشجيع الحركة التعاونية ، تموين تعاونيات تربية المواشى بوسائل الانتاج وتصريف منتجاتها اللبنية .
- القيام بكل عمل يرمى الى زيادة انتاج الحليب وتنظيمه كما وكيفا، بالاتصال مع الهياكل التقنية المختصة ،
- انجاز كل استثمار لحساب تعاونيات تربية المواشى من شأنه أن يحسن انتاج الماشية الحلوب ،
- التزويد بالتجهيزات والمنتجات المتعلقة بالاحتلاب وتبريد الحليب وضمان الخدمة بعد البيع ، القيام بجمع الحليب وخز نه لحسابه أو لحساب تعاونيات مراكز التجميع ، المشاركة في تعميم التقنيات الرامية الى - تعزيز انتاج الحليب، ويمكنه بهذه الصفة انجاز عدة اسطبلات تحت شكل وحدات انتاجية أو تسييرها ، القيام بالمراقبة الرسمية لمردودات الحليب . - المشاركة فى التكوين المهني المستخدمي - الاسطبلات المكلفين باستغلال منشآت الحلب الآلى، وأجهزة تبريد الحليب وخزنه، ويمكنه لهذا الغرض انجاز «اسطبلات - مدارس وتسييرها .