مرسوم رقم 81-352
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 352 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في شرق البلاد. 1819
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 19
تحول الى الديوان الجهوى الاموال العقارية والمنقولة التى يستغلها المكتب الوطني للحليب ومشتقاته التابع للدائرة الاقليمية المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا المرسوم، بما لها وما عليها وكذلك المستخدمون المرتبطون بسير المكتب وفقا لاحكام المرسوم المذكور.