مرسوم رقم 81-351
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-351 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي . 1818
المادة 2
يخصص في ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مائة وستة وسبعون ألف دينار (1760000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي، في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .