مرسوم رقم 81-350
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-350 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 1814 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة . 1818
الباب 31 — الادارة المركزية - الاجور الرئيسية ..
المادة 2
يخصص فى ميزانية سنة 1981 اعتماد قدرة ثلاثة وستون ألف دينار (63000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة فى الباب 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامدي.