مرسوم رقم 81-35
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-35 مؤرخ في 8 جمادى وزارة الداخلية
المادة الأولى
تحدد قيمة النقطة الاستدلالية المستعملة في حساب مرتبات وأجور الموظفين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني بعشرة (10) دنانير بالنسبة للارقام الاستدلالية من 0 الى 150 في كل رتبة ومجموعة وفئة .