مرسوم رقم 81-349
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-349 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يعدل القانون الاساسي للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية . 1806
الباب الثاني — تنظيم المكتب وسيره
المادة 7
يتولى ادارة المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية مجلس ادارة ويسيره مدير عام .