مرسوم رقم 81-349
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-349 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يعدل القانون الاساسي للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية . 1806
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الموضوع والاهداف والوسائل
المادة 6
يخول المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية، في اطار التنظيم الجارى به العمل، ما يأتي :
- ابرام أى اتفاقية أو عقد مع المؤسسات المتخصصة الوطنية او الاجنبية ، المشاركة في الاجتماعات العلمية والندوات والملتقيات المرتبطة بهدفه، سواء في الجزائر أو في الخارج . 1808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه .