مرسوم رقم 81-349
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-349 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يعدل القانون الاساسي للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية . 1806
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — المحاسبة والمراقبة
المادة 17
تسند مهمة ضبط الحسابات وتداول النقود الى عون محاسب يعينه وزير المالية او يعتمده . 1810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه