مرسوم رقم 81-348
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-348 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للابحاث الغابية
الباب الثاني — تنظيم المعهد وسيره › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 9
يجتمع مجلس الادارة في دورتين عاديتين مرتين فى السنة بناء على دعوة من رئيسه كما يمكنه أن يجتمع في دورات طارئة بطلب من الرئيس أو المدير أو ثلث أعضائه .
ويعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير المعهد الوطني للابحاث الغابية .
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل 15 يوما من تاريخ الاجتماع .
ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الطارئة، دون أن يقل ذلك عن ثمانية أيام .