مرسوم رقم 81-348
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-348 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للابحاث الغابية
الباب الثاني — تنظيم المعهد وسيره
المادة 6
تخصص للمعهد قصد بلوغ هدفه المنشود، مصالح مركزية و هياكل جهوية توزع عبر التراب الوطني .