الباب الاول — التسمية والهدف والمقر
المادة 4
يستهدف المعهد تنظيم جميع أشغال البحث والتجريب الغابية والقيام بها ..
يتولى على الاخص في ميدان حماية الغابات والمجموعات الطبيعية، تنظيم الابحاث والتجارب والقيام بها، لا سيما في الميادين التالية :
النظم البيئية الغابية والوحدات الحيوية، - وأهم أنواع الفينيك الغابية والحلفاوية والمجموعات والتشكيلات النباتية ، زراعة الانواع الغابية والطرق الحديثة - لتهيئة الغابات ، تكتونية الخشب . - للجمهورية الجزائرية - 1803 علم الحشرات والامراض الغابية وتجربة طرق المكافحة المندمجة فى الصحة النباتية .
- التحسين الوراثي للاصناف الغابية ، الاساليب الجديدة والتقنية لاعادة التشجير .
- تجربة الطرق الجديدة لتربية الفسائل الغابية في المشاتل .
تسيير المشاجر وأماكن التجارب ،
- التجارب الخاصة بمصادر البذور الغابية .
- الزراعة الخشبية ..
ويتولى المعهد في ميدان حماية الاراضي واستصلاحها تنظيم الابحاث والتجارب والقيام بها، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
الطرق الاحيائية والميكانيكية لحفظ الاتربة - واستصلاحها، وكذلك التقنيات المضادة للانجراف ، تحديد كمية الانجراف في أحواض أهم وديان البلاد ، الحواجز البيولوجية ومصدات الرياح ، 6 - تثبيت الكثبان الرملية القارية والبحرية .
- الوسائل والطرق المعدة لمكافحة زحف الصحراء .
كما يقوم المعهد، في ميدان حماية الطبيعة بالابحاث التي تتعلق خصوصا بما يأتي :
- حماية البيئة ، مكافحة الآفات والتلوث . - حماية الثروة الصيدية البرية وتطويرها . -
- الاحتياطات الاحيائية والحدائق الوطنية.